تفعيل واجبات المختار أثناء عمليات البحث والتفتيش

بعد أن شَهد العراق مجازر إجرامية واسعة في السنوات الماضية في المناطق الآمنة (المُحرّرة)، وزادت معها حالات الإخفاء القسرية، ومع تجدد هذه الجرائم في الآونة الأخيرة، واتهام عناصر ترتدي الملابس الرّسمية العسكرية للقوات الأمنية أو هيئة الحشد بالمشاركة فيها أو التساهل تجاه نتائجها، فضلا عن ضياع الحقوق وعدم معرفة نتائج التحقيقات الحكومية والكشف عن الفاعل الحقيقي، يتقدم القسم القانوني في مرصد أفاد بهذا المقترح:
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور بتاريخ 18/7/2011، تم إصدار القانون رقم (13) لسنة 2011، وهو قانــون المختـــارين. وما يعنينا هي المادة (6) التي يتولى المختار من خلالها الواجبات الآتية:
أولاً – القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ثانياً – مرافقة الأجهزة المختصة عندما يقتضي الأمر إجراء التّحري أو التفتيش أو إلقاء القبض على من يعنيهم الأمر وفقاً للقانون. (باستثناء المتهمين على وفق المادة (4/1) من قانون مكافحة الإرهاب) رقم ( 13 ) لسنة 2005.
-الأسباب الموجبة:
-1 إعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع الأمني الجديد في العراق ومن أجل تمكينه من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
-2 تفعيل (الفقرة الثانية) من (المادة السادسة) المذكورة أعلاه، والمتمثلة بمرافقة القوات المسلحة بكافة أصنافها لضمان أمن المواطنين وتحقق الأهالي بأن من معه هم قوات أمنية حقيقية وليست عصابات إجرامية أو إرهابية، وبعكسه فإن عدم وجود المختار مع أي قوات تفتيش أو مداهمة تعني أن هذه القوات خارجة عن القانون، وإن من حق المواطن مقاومتها، وفق القانون حسب المادة (42) من قانون العقوبات العراقي.
وهذا الحق يعود للشروط الآتية :
-1 إذا واجه المدافع خطر الاعتداء على النفس أو المال أو اعتقد تحقق هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
-2 أن يتعذّر عليه اللجوء إلى السلطات الأمنية لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
القسم القانوني في مرصد أفاد

عن الكاتب

Castle
editor

لايوجد تعليقات

أكتب تعليق

Skip to content