تآلُف الصحافة والقانون لخدمة المجتمع وتصويب الخطأ

بدايةً أتت فكرة تأسيس (مرصد أفاد) لدعم قضايا الوطن وشعبه وتصحيح مسار عدّة مفاصل في حياته، لاسيما اليوم المواطن يشكو الكثير من الانتهاكات والروتين والبيروقراطية ويخضع لوجع يعمل على إهلاك شعب بكُلّ أطيافه. وبعد تأسيس هذا المرصد الصرح القانوني بكُل معطياته وشخوصه القانونيين والإعلاميين وما انبثق عنه من بيانات لتخدم القانون والمجتمع الدّولي بالصّورة الحقيقية وتنبه على الخروقات والجرائم التي ترتكب كل يوم ويندى لها جبين الإنسانية وعمل المرصد على توثيقها وهنا يُمكنني القول بأن (عصراً صحفياً وإعلامياً جديداً نهض لنا لننهض بوطن الحضارات من كبوتِهِ)
وصَدرت عن (مرصد أفاد) عدّة بيانات وتقارير تضع الحلول والتوصيات لإنقاذ من ظُلموا وأيضاً توجّه المؤسسات في احتواء الخروقات القانونية منها والإنسانية بآنٍ معاً، وحينما يتآلف القانون مع الصحافة سنرقى لمرحلة الرفاهية ونصل لمجتمع آمِن لاتشوبُه شائبة، سعى المرصد في تقديم الأدلة والبراهين لفضح جرائم إنسانية وقعت وهذا نتاج عمل كل الأساتذة القائمين عليه، باختصار الكثير على لجان التحقيق ودحض الحجج وتعرية الحقيقه بدقتها أمام السلطة السياسية والسلطة القضائيةالعراقية و المجتمع الدولي .
ورغم الخطورة التي تواجه العاملين في (مرصد أفاد) المتمثلة في الخطف والقتل، أو تعريضهم لدعاوي كيدية أو تشويه للسمعه وهجمات من (الجيوش الإلكترونية) التابعة لبعض الفاسدين والمجرمين المتنفذين في الداخل العراقي وقد نضطر في بعض الاحيان للتذكير بأهمية الصحافة بكافة أقسامها والصحفيين وكمية المعاناة التي يواجهونها والضغوط النفسية الجمّة، يضاف لها الحالة الاستثنائية في بلدنا العراق الذي بات للأسف مرتعاً لكثير من العصابات تحت مسمى (قانوني) ومن هنا ارتأينا ذكر بعض القوانين الدولية لحماية الصحفيين.
على مدار أكثر من (60) عاماً صدرت قوانين دولية عديدة لحماية الصحفيين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في القانون الدولي الإنساني:
_المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف (1949) التي قدّست عمل الصحفي وأهمية الصحافة في انقاذ المجتمع وتصويب عمل الحكومات.
_والقرار (1738) لمجلس الأمن الدولي نصّ على:
• إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم.
• • مساواة وسلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام.
• اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.
• _ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
• المادة (19) نصت على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون
• أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية”.
• _ إعلان اليونسكو للعام (1978) المادة الثانية نصّت على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام.
• _وحتى الدساتير العربية نصّت على حرية الرأي وحرية الصحافة، وورد هذا النص في دساتير كل من: الأردن المادة (15)، والكويت (36، و 37)، والبحرين المادة (23)، الجزائر المادة (39)، والإمارات المادة (30)، والسودان المادة (48)، وتونس المادة (8)، وقطر المادة (13)، وسوريا المادة (38)، والسعودية المادة (39)، وفي الدستور العراقي المادة (36)
• _وذكرَ الميثاق العربي لحقوق الإلإنسان لسنة (2004) “يضمن الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير،
• وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية”
• _وهذا ما اكدت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2010) “يلزم لحرية الصحافة حماية خاصة كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، وتقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.”
• خُلاصة القول : إنّ هذا يضع الجميع في عين الحقيقة ليدركوا حقوق وأهمية هذه المهنة ، والتي من خلال أبطالها يرتقي المجتمع وتتخلص السلطات من الشوائب في منظومتها سواءً الأمنية، القضائية و الخدمية، وصولاً لإعادة النظر في علاقاتها الخارجية ، وإعطاء خارطة طريق لتصحيح مسار وطن كامل ومسيرة حياة مواطن يليق به أن يحيا في بلد تُحترم فيه الإنسانية.
• في النهاية تحية طيبة وتقدير لكل صحفي وإعلامي نذر حياته وعلمه في خدمة المظلومين في كل بقاع الأرض.
د.اياد طه

عن الكاتب

Castle
editor

لايوجد تعليقات

أكتب تعليق

Skip to content